جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٠

تسأله

مريضا نائما على سرير، وحوله الناس اذا جاءت امرأة فأرادت أن عن مسألة، فمنعها من منعها، فقال أبو على رحمه الله: دعوها فان هذه أمانة حملناها، وعلينا أن نؤديها أو قال: واجب علينا أن نؤديها، والمسألة ان قالت فانها غضبت على خادم لها فتصدقت به على والدتها؟

فقال لها موسى: لا صدقة فى غضب اذهبى حرى خادمك

* مسالة:

من كتاب اجماع العلماء: وهو مما ينسب الى على بن أحمد من فقهاء قومنا.

قال: واتفقوا أن المسألة حرام على كل قوى على الكسب، أو

عنى الا من تحمل حمالة أو سأل سلطانا مالا ومالا بدله منه.

وقال: واتفقوا على أن كسب القوت من الوجوه المباحة له أو لعياله، فرض اذا قدر على ذلك.

قال: واتفقوا على المسألة لمن هو فقير، ولم يقدر على الكسب بمقدار ما يقيم قوته مباحة

قال: واختلفوا في مقدار الغنى الا أنهم اتفقوا أن ما كان أقل من مقدار قوت اليوم فليس غنى

قال: والذي يذهب اليه ذلك أن قوت اليوم فما زاد كفاف، وان قوت العام وما زاد غنى، ويسار وأن المسألة من له قوت يومه حرام