الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٠تسأله
مريضا نائما على سرير، وحوله الناس اذا جاءت امرأة فأرادت أن عن مسألة، فمنعها من منعها، فقال أبو على رحمه الله: دعوها فان هذه أمانة حملناها، وعلينا أن نؤديها أو قال: واجب علينا أن نؤديها، والمسألة ان قالت فانها غضبت على خادم لها فتصدقت به على والدتها؟
فقال لها موسى: لا صدقة فى غضب اذهبى حرى خادمك
* مسالة:
من كتاب اجماع العلماء: وهو مما ينسب الى على بن أحمد من فقهاء قومنا.
قال: واتفقوا أن المسألة حرام على كل قوى على الكسب، أو
عنى الا من تحمل حمالة أو سأل سلطانا مالا ومالا بدله منه.
وقال: واتفقوا على أن كسب القوت من الوجوه المباحة له أو لعياله، فرض اذا قدر على ذلك.
قال: واتفقوا على المسألة لمن هو فقير، ولم يقدر على الكسب بمقدار ما يقيم قوته مباحة
قال: واختلفوا في مقدار الغنى الا أنهم اتفقوا أن ما كان أقل من مقدار قوت اليوم فليس غنى
قال: والذي يذهب اليه ذلك أن قوت اليوم فما زاد كفاف، وان قوت العام وما زاد غنى، ويسار وأن المسألة من له قوت يومه حرام