الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١١11
-
عليه، وأنها لمن ليس له ذلك مباحة اذا لم يكن مكتسبا، وأنها فرض عليه
اذا خشي في تركها الموت هزلا
وان أخذ الصدقة الواجبة من الزكاة والكفارات مباح لمن ليس له قوت عامه ولعياله من نفقة وكسوة وسكنى، لأنه مسكين، وان لم يكن فقيرا وكان عنده كفاف.
قال: وان أخذها حرام على من عنده قوت عامه له ولعياله مما ذكرنا لأنه غنى والله أعلم وأحكم، وبه العون والتوفيق • رجع.
مسألة:
وان امرأة بعث اليها بعض من هو منها بطعام، فقال لها قائل: يا فلانة هذا لك، فقالت: ان كان لها فهو عليك صدقة، فلما وصلت الى البيت اذ أن الطعام لها، ولم يكن عملت بذلك قبل ذلك؟
قال: لا أرى أن يلزمها ذلك الا أن يكون قد علمت أن الطعام لها
* مسالة:
وعن رجل تصدق على رجل بنخلة لوجه الله، واشترط المتصدق
أن يأكلها سنة؟
فله شرطه
مسألة:
وقال: من تصدق على والده أو ولده بصدقة فليأكل منها ويرثها،
٣٬٥٨٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.