جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٨

منها، وربما أنها كافية فى الحاضر، وكذلك الأبواب كلها أو بعضها يجوز أم لا؟ لأنه أصلح أعنى الحديث، لكنه بعد كاف أعنى الأول؟

فعلى ما وصفت، أن بيع ما ذكرته جائز الأن المسجد يعمل له مثل

ما يعمل الانسان لنفسه، والله أعلم.

أن

مسالة:

ومنه: وعمار المسجد اذا كان من قبل بجذوع نخل وأراد الوكيل يعمره بخشب وجرد خشب أو كان من قبل بخشب ليعمره من بعد بجذوع نخل أم لا؟

هذا

وكذلك ميزابه والجذوع لتصبغ بصبغ أحمر أو أسود وتنقش، كل يجوز من ماله أم لا؟

وكذلك الحل لدهن الأبواب أو العمار عمار الخشب والتشابيك اذا كان أصلح في النظر؟

وكذلك السماد لماله وهيسه وقعادة الماء لماله اذا كان له ماء لا يكفيه، ويعطش أيجوز أم اذا كان ماله لما شاء جماعته وأرادوه؟

فعلى ما وصفت، أن جميع ما ذكرته جائز اذا كان في ذلك صلاح،

والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وجائز أن تسد أبواب المسجد اذا خيف أن تدخلها السباع