الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٢– 12 –
فان تلك ليست بالصدقة التي تحرم على أهلها، انما يكون ذلك لغير
الوالد والولد
مسألة:
وعن رجل تصدق على امرأته بمال، هل يجوز له أن يأكل
منه؟
قال: ان الصدقة قد تكون على وجهين، كل صدقة يراد بها
الله تعالى لا يراد بها غيره، فلا ينبغي أن يؤكل منها شيء.
وأما من تصدق يريد صلة أهله أو غيرهم، وأنت في ذلك تنوى الأجر فلا بأس بأكل ذلك:
* مسالة:
ومن جواب أبى على الأشعث بن قيس: وعن رجل تصدق بماله صدقة لوجه الله، وانما أراد أن يثبت عطيته، فهل يحل له أن يأكل من ذلك شيئا؟
فقال: ما أرى فى أكله منه بأسا ان شاء الله، وانما أكره ذلك اذا
كانت العطية يراد الله بها.
مسالة:
وسئل أبو عبد الله عن رجل تصدق على رجل بماله، فكره
المتصدق عليه أن يقبل هذه الصدقة؟
٣٬٥٨١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.