جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٤

- 18.

ومن غيره: قال: وقد قيل هذا.

وقال من قال: إن له أن يشتريها ويأكلها ويقبلها اذا وهبت له.

وقال من قال: لا يأكلها ولو ردها اليه ميراث أو أو هبة بيع

وقال من قال: يأكلها اذا ردها اليه البيع، وأما الهبة فلا.

وقال من قال: يأكلها اذا ردها اليه الميراث، وأما البيع والهبة فلا، فهذا اذا أريد به وجه الله.

الأشراف: قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في قول أصحابنا، ولعل يرجع فيما تصدق به پريد به وجه الله

أنه لا أكثر القول عندهم

وقال من قال منهم

في ذلك: ولو رده عليه ميراث فليمضه

ولا ينتفع به

وفى بعض القول: ليس له أن يرجع اليه الا أن يرده اليه ميراث، الأن هذا حكم من أحكام الله قد أثبته كما أثبت عليه حكم الصدقة.

ويخرج في بعض معانى قولهم: أنه لا ينتفع به الا أن يشتريه

بثمن، ولا ينتفع به بعطية

•

وفى بعض قولهم: انه لا بأس بذلك، لأن هذه الأحكام ثابتة في معانيها في موضعها، وقد وقعت الصدقة في موضعها، وثبتت العطية