الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٤- 18.
ومن غيره: قال: وقد قيل هذا.
وقال من قال: إن له أن يشتريها ويأكلها ويقبلها اذا وهبت له.
وقال من قال: لا يأكلها ولو ردها اليه ميراث أو أو هبة بيع
وقال من قال: يأكلها اذا ردها اليه البيع، وأما الهبة فلا.
وقال من قال: يأكلها اذا ردها اليه الميراث، وأما البيع والهبة فلا، فهذا اذا أريد به وجه الله.
الأشراف: قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في قول أصحابنا، ولعل يرجع فيما تصدق به پريد به وجه الله
أنه لا أكثر القول عندهم
وقال من قال منهم
في ذلك: ولو رده عليه ميراث فليمضه
ولا ينتفع به
وفى بعض القول: ليس له أن يرجع اليه الا أن يرده اليه ميراث، الأن هذا حكم من أحكام الله قد أثبته كما أثبت عليه حكم الصدقة.
ويخرج في بعض معانى قولهم: أنه لا ينتفع به الا أن يشتريه
بثمن، ولا ينتفع به بعطية
•
وفى بعض قولهم: انه لا بأس بذلك، لأن هذه الأحكام ثابتة في معانيها في موضعها، وقد وقعت الصدقة في موضعها، وثبتت العطية