جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٥

في موضعها، والبيع فى موضعه، والميراث في موضعه، ولا ينقص شيئا

من الأحكام غيره

مسألة:

فضل

في السؤال وما أشبه ذلك

ومن جامع أبي محمد: وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه

قال: «ان المسألة لا تحل الا لثلاثة:

رجل تجمل بحمالة له بين قوم •

ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فيسأل حتى يصيب سدادا من

عيش أو قواما من عيش •

ورجل أصابته فاقة حتى يشهد له ثلاثة من أهل الحجاز من قومه أنه قد أصابته فاقة، وأنه قد حلت له المسألة، وما سوى ذلك من

المسائل سحت» •

الفاقة: الفقر، السداد: كل شيء سددت به خللا فهو سداد بكسر السين، وكذلك سمى سداد القارورة وهو ضمامها، لأنه يسد

رأسها.

وأما السداد بفتح السين فانه الاصابة للمنطق، يقال: انه لذوسداد فى منطقه وتدبيره، وهذا خبر يدل على التسديد في المسألة، لأنه قد حضر المسألة بهذا الخبر، ورخص لهؤلاء الثلاثة.

•