الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٥في موضعها، والبيع فى موضعه، والميراث في موضعه، ولا ينقص شيئا
من الأحكام غيره
مسألة:
فضل
في السؤال وما أشبه ذلك
ومن جامع أبي محمد: وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
قال: «ان المسألة لا تحل الا لثلاثة:
رجل تجمل بحمالة له بين قوم •
ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فيسأل حتى يصيب سدادا من
عيش أو قواما من عيش •
ورجل أصابته فاقة حتى يشهد له ثلاثة من أهل الحجاز من قومه أنه قد أصابته فاقة، وأنه قد حلت له المسألة، وما سوى ذلك من
المسائل سحت» •
الفاقة: الفقر، السداد: كل شيء سددت به خللا فهو سداد بكسر السين، وكذلك سمى سداد القارورة وهو ضمامها، لأنه يسد
رأسها.
وأما السداد بفتح السين فانه الاصابة للمنطق، يقال: انه لذوسداد فى منطقه وتدبيره، وهذا خبر يدل على التسديد في المسألة، لأنه قد حضر المسألة بهذا الخبر، ورخص لهؤلاء الثلاثة.
•
٣٬٥٨٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.