جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٧

-

17 -

-

باب

فيما لا يجوز فيه الصيام من الأيام وما نهى عنه وذكر قضاء رمضان فى ذى الحجة وفي قضاء المسافر والحائض الذى أفطراه وفي صيام المريض وفى حد المرض الذى يجوز منه الافطار وفى المفرط في القضاء وغير المفرط وفيما تلزم فيه

الوصية وما لا يلزم ومعاني ذلك

من كتاب الأشراف: قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه لا بأس بصوم قضاء شهر رمضان الا في يوم النحر الفطر من جميع الأيام

ويوم

وفى قول أصحابنا: أن النهى عن صيام أيام التشريق انما هو

نهى أدب لا نهى تحريم

ويخرج

في معاني قول أصحابنا: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم ستة أيام من السنة: فأما يوم الفطر ويوم النحر، أنه يخرج في معاني قولهم بمعانى الاتفاق أنه نهى عن ذلك نهى تحريم، ولأن صومهما حرام، وصومهما أن يعتقد صومهما، وأما ترك

فمعي

الأكل فيهما والشراب على غير اعتقاد الصوم فذلك لا يكون صوما

وصوم الشك الذي يشك فيه أنه من شهر رمضان أو شعبان فقد مضى تفسير ذلك بأى وجه يخرج معنى نهى صومه، يخرج منه محجور وغير محجور بالقصد بالنية.

:

(م 2 - جواهر الآثار جـ 13).