جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٩

-

سدا لا يمنع الداخلين ليصلى فيه، ولا يجوز أن تقفل لئلا يجيء أحد ليصلى فيه، ويجد الأبواب مغلوقة، والله أعلم.

وكذلك الباب والمماريق لصرحة المسجد اذا لم يكن من قبل،

فلا يعجبنى ذلك وبعض المسلمين على نظر الصلاح.

وأما النصب للقرب اذا لم تكن من قبل فذلك جائز اذا كان ذلك صلاحا للجماعة على قول بعض المسلمين، وبعض لم يجزه.

وأما نقش الجذوع بالسواد اذا لم يكن ذلك صلاحا للجذوع فلا يعجبني، وأما الحصر والسراج اذا لم يكن ذلك من قبل ففي ذلك

اختلاف

وأما الفطرة والمهجور اذا لم يكونا من قبل فلا يجوز ذلك من مال

المسجد، والله أعلم.

*

مسألة:

ومنه: وأما اذا أوصى بنخلة لمسجد كذا ثم

قال بعد ذلك للفطرة

أو للهجور؟

فقال بعض المسلمين: انها تكون لعمار المسجد

وقال من قال: تكون للهجور أو للفطرة، وجائز الأخذ بهذا القول، والله أعلم.

قال الناسخ: وجدت فى آثار المسلمين أن الانسان يعمل في مال المسجد مثال ما يعمل فى ماله من الصلاح، وجائز صرف النخل عن بعضه بعض على نظر الصلاح، وكذلك صرف الشجر عن الشجر أو عن كل ذلك جائز صرفه عن بعضه بعض على نظر الصلاح، وكذلك صرف

النخل