جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٧

-

أراد أن يتوضأ تيمم أم يجزيه التيمم الواحد الأول، وكذلك في الجنابة اذا كان شيء لا يوضيئه، أو من سائر جسده أيضا اذا تيمم مرة واحدة أيجزيه لما يستقبل اذا لم تصبه بعد الجنابة أم لا؟

فعلى ما وصفت، فقال بعض المسلمين: إن التيمم الأول يكفيه.

والله أعلم.

*

مسألة:

ومنه وصفه الجارحة فى الوضوء مثل الرجل كلها الى الكعبين جارحة واحدة، ومثل اليد الى المرفق، ومثل الرأس كله جارحة واحدة، ومثل الأذن وحدها جارحة، والوجه أيضأ كله جارحة، والرقبة جارحة في الوضوء، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: إن الجنب جائز له أن يذكر اسم الله عند غسله وغير غسله، ويذكر ذلك بلسانه وأما غسل الجنب من الجنابة فيعجبني أن يمر يده على جسده، وان اغتسل من ماء جار ولم يمر يده على جسده فلا يضيق

ذلك، والله أعلم

* مسالة:

ومنه: وفى الجنب اذا نسى أن يتوضأ للغسل من الجنابة، واغتسل وتوضأ للصلاة، وصلى أيتم غسله وصلاته أم لا؟

أرأيت إذا غسل موضع النجاسة وغيرها من الجنابة ثم تمضمض واستشق وأتم غسله موضع النجاسة وغيرها من الجنابة ثم تمضمض واستنشق وأتم غسله وتوضأ للصلاة أيكفيه أم لا؟