جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٠

-

التخل التي لا ثمر لها أو تثمر ثمرة ضعيفة اذا كانت عوانا على نظر الصلاح، وكذلك جائز أن يجدر مال المسجد على نظر الصلاح، والله أعلم. رجع الى جواب الشيخ رحمه الله

مسألة:

ومنه: وبرادة المسجد يجوز أن تصلح من مال المسجد، والله أعلم

وكذلك جائز أن يطنى مال الفطرة الذى هو لفطرة المسجد، ويشترى بالقيمة تمرا ليفطر به فى المسجد، ولا أعلم في ذلك علة تمنع كان المال للفطرة أو للهجور

وأما النخل التى أوصى الموصى بثمرتها تؤكل هجورا في مسجد معلوم، فان هذه النخلة لا تطنى بل تؤكل الثمرة بنفسها كما أوصى الموصى، وأما اذا فضلت الثمر من المهجور أو لم يصح لها أحد يأكلها، أو كان في شهر رمضان أغنى أدركت الثمرة فأنه جائز أن يباع ما فضل من التمر ويشترى بثمنه تمر أو رطب للهجور، وكذلك جائز أن تطنى الثمرة اذا لم يمكن أكلها وأدركت الثمرة في شهر رمضان،

والله أعلم.

وأما

ثمرة ملك المسجد بالمساومة أو بالمناداة جائز، وكذلك بيع ماؤه الفاضل وحطبه، وكلما يؤول منه أو من ماله وأريد بيعه فجائز، وكذلك الشراء له أو لماله على نظر الصلاح، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: أن البيع فى المسجد يكره ولا يبلغ به الى حرام، وأما اذا وقع اضطرار للبيع في المسجد فالاضطرار غير الاختيار، والله أعلم.