جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٢

مسألة:

-

واذا أراد المسافر أو المريض الافطار تواه من الليل أو من قبل

وأصبح مفطرا

وقد قيل: ان المريض له أن يخطر متى مالم يقدر على الصوم: نوى من الليل أو لم ينوه، وقيل لا يفطر الا أن ينوى في الليل الا بقدر

ما

يحيي به نفسه.

مسألة:

،

ومن جامع أبي الحسن: والمريض لعلة المرض الذي يفطر فيه عندنا أن يعنيه مرض، ويضعف عن الصوم، ويحتاج الى الافطار، ولا يقدر أن يأكل ما يبلغه الى الليل.

ومن الكتاب: والمريض على الافطار حتى يقوى على الصيام، واذا أراد المسافر والمريض أن يفطر نويا الافطار من الليل، وان أفطر المريض والمسافر فى النهار من أمر يخافان على أنفسهما فأكلا بقدر ما يعيشان به وشربا فبدل يومهما

وان نوى المريض والمسافر الافطار من الليل، وأصبحا مفطرين جاز لهما، ويقضيا ذلك اذا رجع المسافر، وصح المريض

فأما ان ماتا أطعم عنهما، وان لم يوصيا فعند أصحابنا لا طعم

عليهما، ولا صوم.

و من الكتاب: ومن أفطر فى مرضه ثم بقى مريضا في الثاني والثالث، فانه يخطر،، فاذا صح صام، وان صح وحضر الثاني فانه

يصوم

الحاضر