جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٤

مسألة:

وسألت عن راعى يدفع اليه أقوام ابلا لهم، منهم من له خمسة، والباقون أقل من ذلك، فاجتمعت الابل إبلا كثيرة، والراعي متحر، وجاء

المصدق؟

فإنا نقول: ان للساعى اذا مر أخذ منها الصدقة اذ وجدها مجتمعة، ويتحاصص القوم فيما أخذ منهم الساعي على قدر كثرة الابل وقتلها، على كل واحد بقدر ابله.

مسالة:

التخمة: الحمير، والكسعة: العوامل من الابل والحمير والبقر، والجبهة الخيل، وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قد غفرت

لكم عن زكاة الخيل» وقال: «عفى لأمتى عن زكاة الخيل» •

وقيل: أنه سئل عن زكاة المحمير؟ فقال: «لم ينزل على فيها شيء الا هذه (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة

شرا يره» •

وفصل ابن مخاض لسنة وابن لبون لسنتين، والحق لثلاث سنين، وجذع الأربع سنين، والثنى لخمس، ورباع لست، والسديس لسبع، والبازل لثمان، والمخلف لتسع، وليس بعد الأخلاف سن.

ولكن يقال: بازل عام، وبازل عامين، ومخلف عام، ومخلف عامين