جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٥

35

والتبيعة أربعون من الغنم، والتيمة يقال انها الزائدة على الأربعين حتى تبلغ الفريضة الأخرى، ويقال: انها الشاة التي تكون للرجل في منزله يحلبها، فليست بسائمة

•

الشق: قيل ما بين الفريضتين فى الابل من خمس إلى عشر،

ووجدت أنا أنه الغنم التي تعطى عن الابل والبقر، حتى تبلغ الفريضة

والله أعلم.