جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٩

-

-

الى العراق والحجاز والشام لكان أهل هذه المواضع كلها مثل أهل عمان،

ولم يكن فيهم غريب

ووجه أيضا: لو أن قادما من المسلمين قدم الى عمان من الصين أو غيرها من بلاد الشرك والحرب، وقد كان فى بلاد الشرك سنين، ومعه ماله، ثم قدم به الى عمان فباعه واتجر به، فلما طلبت منه الزكاة كان غريبا أو من أهل عمان، فاحتاج أن لزكاته وقتا معروفا كل سنة، وأنه قد أخرج زكاة ماله هذا فى وقته، وأعطاه الفقراء أو احتج أن زكاته كانت منذ شهر، وهو بالشجر أو نحوه فأخرج زكاته وأعطاها الفقراء؟

لما رأينا عليه زكاة حتى يحول على وقته حول الذي يخرج فيه زكاته، وما قال: انه قد أخرج من زكاته حيث كان من البلاد التي ليسها من سلطان أهل عمان، فقوله جائز في ذلك

من

ولو قدم قادم من بلاد الشرك بأموال كثيرة أو قليلة، أو أمتعة تجارة - وفى نسخة تجارة فباعها بعمان وهو غريب، أو من أهل عمان، فلما طلبت منه الزكاة احتج أنه لم يكن يملك من هذه الأموال شيئا، وانما ملكها من شهر أو نحو ذلك؟

ما رأينا عليه زكاة فى أمواله هذه حتى يحول عليها سنة من ملكها، وهذا دليل على أن قدومه من أرض الشرك ومن البحر، لم يوجب عليه من الزكاة الامثل ما يوجب عليه في البر

ولو أن رجلين جاء كل واحد منهما بمائة درهم، فخلطاها وخرجا مشتركين في تجارة الى ارض المشرك، قدما بمتاع فباعاه بثلاثمائة درهم، وحال على الثلاثمائة سنة؟