الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦١مسألة:
-
ومنه: ووقت الفطور والهجور من أى وقت الى أى وقت اذا أوصى بمثل هذا ليؤكل في المسجد؟
فان ذلك يكون على العادة الجارية بين الناس في وقت الهجور
والفطور، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: واذا أوصى للمسجد بكذا كذا، ثم قال الموصى ليؤكل ثمرتها في المسجد الموصى به للمسجد من نخل أو مال أو ما أشبه ذك، أيجوز ثمرته أو غلته فيه، يعنى الموصى به للمسجد من نخل أو مال أو ما أشبه ذلك، أيجوز أن يمتثل به مثل ما قال من بعد، لأنه قبل أوصى للمسجد الفلاني بكذا، ثم قال: تؤكل ثمرته فيه أو غلته كان اقرارا أو وصية بالأصل له أو قال يفطر بغلته أو ثمرته فيه؟
فعلى ما وصفت، أن هذا الاقرار أو الوصية يكون لعمار المسجد لا لغيره
وقال بعض المسلمين: انه جائز أن يمتثل به ما جعله المقر أو الوصى
من فطرة أو غيرها، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: والذي ينادى على غلة مال المسجد أو الشيء الذي يباع له أيجوز لكل أحد من الناس من ثقة أو مأمون أو غير ثقة اذا لم يوجد
الثقة المأمون؟