جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٤١

*

مسألة:

-31 -

ومنه ولو أن رجلا قدم من البحر من أرض الشرك بنحو مائة ألفة

درهم، فباع بعمان من متاعه بألف

در هم، فلما طلبت منه الزكاة احتج

أنه قضى الألف في دين عليه، وأنه يحمل بقية متاعه الى غير عمان؟

ما رأينا أنا نأخذ منه زكاة

ولو أن رجلا قدم شحنة سفينة من النارجيل والعسل والزنجبيل والأرز، فباعه بمال عظيم، فلما طلبت اليه الزكاة احتج أن ذلك النارجبيل

من نخله، والباقي من زراعة أرضه؟

ما رأينا عليه فيه زكاة اذا باعه حتى يحول على الدراهم من ثمنه سنة، وكذلك لو لم يبعه وحبسه سنين كثيرة، ما كان عليه فيه زكاة.

انظر ولو أن جلا قدم من الصين بعنبر ولؤلؤ وعود وكافور ونحو ذلك يسوى مائة ألف درهم، وهو من أهل عمان، فطلبت منه الزكاة فاحتج أن اللؤلؤ والعنبر لفظه من البحر، والكافور والعود والبقم أخرجه من الشجر؟

ما رأينا عليه فى ذلك زكاة ولو حبسه سنين.

وان كان الذي قدم به غريب فباعه، ثم احتج بهذه الحجة؟

فلا زكاة عليه أيضا حتى يحول على مائتى درهم من ثمنه سنة،

والله أعلم