جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٤٣

43

منهم

وأما في الآثار فيؤخذ أنهم لو أخذوا من در همين درهما لأخذنا كذلك، وان زال ملكهم وقدم لهم مال فى الوقت الذي لم يكن لهم ملك

فأحب أن يؤخذ من ذلك المال على ما كان يأخذ سلطانهم من قبل

مسلة:

مال المشرك الحربي، وليس بعمان امام عدل يأخذ منهم

؟

وان قدم

بهم

فان كان اذا قدم ماك المسلمين الى بلدهم أخذوا منه، ولو لم يكن عندهم سلطان، فان تولى الأخذ منهم أحد من المسلمين المقتدى في المصر الذي يقدمون اليه من عمان، اذا لم يكن امام، وجعل ما يأخذ في فقراء المسلمين وعز الدولة والاسلام فحسن، ان شاء الله.

منهم

وسئل عن ذلك، وكذلك عندى فى الجزية في أهل الذمة من عمان إذا لم يكن لهم سلطان، وسئل عن ذلك وان مضت سفينة الحربي بمال خاطفة على عمان أو غيرها من قرى الاسلام يريد مصرا آخر من أمصار

الاسلام؟

فأحب أن يرجع فى هذا الى فعلهم، فان كانوا يأخذون من كل أموال أدركوها لأهل الإسلام، ولو لم ينزل به عندهم أخذ المسلمون من هذه السفينة كما يأخذون، وان كانوا لا يعارضون الا بمن نزل بماله عندهم فكذلك أيضا يحب أن يفعل بهم.

واذا أخذ من مال الحربى، ثم خرج الى أرض الحرب، ثم رجع

أيضا بمال ولو مرارا في سنة واحدة؟

فكلما قدم بماله من أرض الحرب أخذ منه كما يأخذون.