الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٤٥قال: يحسبه الوالى بين يديه، ويطلب اليه الحقيل، فان لم يقدر ذلك على كفل كتب اسمه وودعه، ولعله كان فى قول أبي مروان، ولولا ذلك لضاعت الزكاة وهد قريب مما قال
بعاد
لأنه لو انحدر أصحاب السفن الى الأرض، واختلط بعضهم في بعض، و، وهم خلائق من الناس غرباء، من كان يعرف أموالهم أو يعرفهم فيردهم الى الوالي
والله نسأله التوفيق للحق وما فيه السلامة
:
وكلما باع بعمان صاحب هذا المال الذي يقدم به من بلاد الشرك اذا كان غريبا، فمنذ يدخل حدود عمان أخذ منه زكاة ما يبلغ في السواحل الى أن يصل، اذا كان عنده ما تجب فيه الصدقة، وليس الأحد من ولاة أهل عمان أن يأخذ زكاة أهل البحر الا الوالى المعروف، الذي يكون بساحل صحار، وقد كان منها أخذ زكاة بعض من مضى في ولايته من تلك السواحل قبل صحار، في عصر المهنا، فلم يقبل ذلك صاحب السواحل من صاحب المال، وأخذ بزكاته حتى رجع هو على الذي أخذ منه، ورد الامام ذلك على صاحب السواحل
مسألة:
وقد كان يقدم ممن - وفى نسخة فيمن تجب عليه الزكاة أغنام وغيرهم فقلت: الأبى مروان: نسألهم هل حال على مالهم هذا حول؟
قال: لا تسألهم لأن الدعوة قد بلغت، والزكاة معروفة، وانما يطلب اليه الزكاة، فان أعطاها قبلنا منه، وان احتج هو بتلك الحجة التي تبطل الزكاة تركناه.