الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٤٧أنه قد قيل: اذا كان من أهل البلاد وفيه ماله وأهله قائما ومعى وهو مسافر، وأنه يؤخذ منه الزكاة اذا حضر ماله اليهم، ولو كان
قد غاب مالم تكن زكاة لعله أراد زكاة فى طريقه حيث لا يناله حماهم
قلت: فهل قيل عندك: انه يؤخذ منه الزكاة كلما قدم من سفره بتجارته، مما قدم به من التجارة دون ماله الذي سافر وتركه؟
قال: لا أعلم ذلك.
* مسالة:
عن أبي على الحسن بن أحمد: وأما ظرف السفينة فلا أعلم أنه على المسلمين، ولا تؤخذ الزكاة من المسلمين، وانما ذلك على أهل الحرب من المشركين ليس على ما تفعل سلاطينهم، والله أعلم
تقوم
مسألة:
ومن غيره: ومن جواب موسى بن على والأزهر بن على، الى الامام عبد الملك بن حميد رحمه الله: وممن رأينا من المسائل أن رجلا من التجار من أهل البصرة مذ سنين عدة، تجهز من عمان الى بلاد الهند، ويرجع من بلاد الهند الى عمان، فيبيع متاعه ويعجل الزكاة، ثم يرجع الى بلاد الهند، قدم هذه السنة من بلاد الهند في سفينة حساية أراد بيعها، فلم يتفق له، ورجا أن يكون فى البصرة أخرج لثمنها، فوجه فيها ابنه، وأقام بعمان؟
فقد رأينا وممن حضرنا ممن أشرنا عليه أن الزكاة عليه، غير أن موسى ذكر حرفا أن يسل الرجل فان قال: قد أديت زكاتي في البصرة