جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٤٨

48

حيث بعت متاعي، ونجلت سفينتي، فمحبته أن يردد ذلك، وأتم الناظرون

في ذلك، ورأى من بقى الزكاة.

مسألة:

وقال أبو مروان: ان سعيد بن المبشر، وأبا المودود، وهاشم بن غيلان، والقاسم بن شعيب، اجتمعوا عند الامام غسان بن عبد الله رحمه الله: فسألهم عمن يقدم من بلاد الهند، يقدم بتجارة كيف أخذ منه الزكاة؟

فقالوا: اذا وصل الى عمان فاذا باع متاعه فخذ منه الزكاة من حينه، وان لم يبع المتاع حتى يجول الحول قوم متاعه كما يباع ثم أخذ منه الزكاة سنة واحدة.

وأما من يقدم من البصرة وسيراف بمتاع، فلا تؤخذ منه الزكاة حتى يحول الحول، فاذا حال الحول أخذت منه الزكاة باع المتاع أو لم

قال أبو سعيد: قد قيل هذا فى كل من قدم من أرض أهل الشرك من المسلمين أن يؤخذ منه من حينه اذا باع، وبعد الحول اذا لم ييع، وكل من قدم من أرض أهل الاسلام فلا زكاة عليه الا بعد الحول باع

أو لم يبع.

مسالة:

وعن مشرك قدم بمال من بلاد أهل الشرك، فمر بعدن: فأخذ