الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٤٩-
49
منه أميرها ما أراد، ثم قدم اليكم تأخذون منه، كما يأخذون، قلت: وكذلك بلغك أنهم يفعلون.
وقلت: أرأيت ان قدم اليكم من بلاد الشرك، فلما طلبتم منه أن تأخذوا من ماله كما تأخذون، وقد وجب ذلك لكم أسلم ثم احتج أنه
مسلم
، وطلب أن لا يؤخذ كما يؤخذ من المشركين؟
فأما الذي يأخذ منه أمير عدن، ثم قدم فقدم اليكم، فان كانوا في بلادهم اذا دخل أحد من أهل الاسلام بلدا أخذ منهم، ثم يدخل البلد الثاني فيؤخذ منه أيضا فى بلده ذلك الملك من ثانية، فلكم أن تأخذوا، ولو أخذ أمير عدن •
وان لم يكونوا يأخذون ممن أخذوا منه ثانية شيئا، فلا سبيل لكم عليه الا أن يكون أمير عدن لم يأخذ زكاة المسلمين وافية، فيأخذون ما بقى منها، وان أسلم المشرك بعد أن صار فى المكلا فلا زكاة في ماله حتى يحول الحول.
(م 4 - جواهر الآثار ج 12)
٣٬٦١٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.