جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٥٠

باب

فى فطرة شهر رمضان وحد من تجب عليه الفطرة عنه

من أولاده وفى الفطرة على المرأة وعبيدها وأولادها

بسم

الله الرحمن الرحيم

ومن جامع أبي الحسن: وسأل عن زكاة فطرة شهر رمضان أفرض

أم سنة؟

قيل: هي زكاة الأبدان، وقد اختلفوا فيها:

فقال قوم: هي سنة واجبة.

وقال قوم: فريضة واجبة

وقد يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطرة من شهر رمضان، على كل نفس من المسلمين حر أو عبد، رجل أو امرأة

صغير أو كبير

ويخرج المرء من يعول، ولو كان الولد بالغا أو صغيرا أو عبدا

أو امرأة أو أمة أو معتوها • رجع.

ومن كتاب أبى جابر: وفطرة شهر رمضان هى زكاة الأبدان، وهى وهى سنة واجبة معمول بها، يعطيها كل من أيسرها وقدر عليها، بلا دين يحتمله فيها، وهى صاع يعطيه عن نفسه، ويعطى عن كل مولود