جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٥١

-10

له فى حجره، أو عبد له يخدمه، ويعطى عن كل واحد صاعا من طعام،

ويخرج ذلك الغنى ويأخذه الفقير

وقيل: يستحب اخراج ذلك الى الفقراء غداة الفطر قبل الخروج الى المصلى، وان رأى من الفقراء حاجة فقدمها قبل ذلك اليهم فلا بأس

وانما يخرجها مما يأكل ان أكل البر أخرج البر، وان أكل ذرة أخرج ذرة، وكذلك الشعير والأرز، والتمر واللبن، ان كان نفقته من نوع من هذا أو نفقة بعض عياله، فله أن يعطى عن كل واحد مما يأكل

وان كان يخلط فى نفقته من البر والشعير والذرة، فله أن يعطى من هذا زكاة الفطر

ومن أعطى من التمر فانما يعطى بمد التمر

ومن غيره: وذكرت زكاة الفطر وهى القربات كم هو من التمر؟

فالذي عندنا وبه نأخذ أنه مثل الحب، وقد قال بعض: يعطى

بصاع التمر الأكبر، وكل ذلك صواب ان شاء الله. رجع.

ومن ولد له مولود، أو اشترى خادما ليلة الفطر الى ما قبل ذلك، فعليه أن يخرج عنه زكاة الفطر، وكذلك من أبق مملوكه وغاب عنه أمره غداة الفطر، فليس عليه أن يخرج عنه.

وقيل: من مات مملوكه أو ولده ليلة الفطر، فليس عليه أن يخرج

عنه زكاة الفطر