جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٢

62

-

فلا يضيق أن يستعمل غير الثقة المأمون، ويكون الوكيل أو القائم بأمر المسجد مطلعا على ما ذكرته، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: والنخلة الموصى بها للفطرة فى مسجد كذا أو مسجد كذا للفطرة، أو لفطرة شهر رمضان، ولم يقل يفطر بغلتها صائمو شهر رمضان كيف حكمها؟

فعلى ما وصفت، جائز ذلك أن يفطر بها في شهر رمضان،

والله أعلم.

*

مسألة:

ومنه: والمحتسب للمسجد اذا انتقل عنه الى بلدة أخرى بعيدة عنه وضاع ماله أعليه ضمان أم لا؟ اذا كان فيه جماعة ثقات أو غير ثقات، أو أمناء أو متهمين، ولو واحدا وأكثر أم لا؟

فعلى ما وصفت، اذا انتقل من البلد فلا يلزمه شيء من قبل مال

المسجد، والله أعلم.

*

مسألة:

ومنه: والمسجد اذا كان ماله لما شاء جماعته وأرادوا، ثم ان جماعته انتقلوا عنه الى غيره من المساجد، وبقى فيه جماعة وربما يصلى فيه أحد وجده من أحد أو أكثر، وأراد الوكيل لهذا المسجد أن يقطع سنته المتقدمة من أكل أو ماء أو تفريق لما رأى من قلة الجماعة، يجوز له أن يقطع عند ذلك كله أو بعضه، وكذلك ثمرة الفطرة؟

هلة