جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٥٢

قال أبو الحوارى: من مات ليلة الفطر أخرج عنه الزكاة

قال أبو عبد الله رحمه الله: يخرج القربان عن اليتيم، وعن خدمة الا أن يتحمل عليه بدين يضر بماله

القبلة

•

قال أبو عبد الله: يخرج عن جميع عبيده الا عبيد التجارة

وعن رجل أعطى زكاة الفطر مساكين أهل الكتاب؟

قال: لا يجزيه ذلك الا أن لا يقدر على مسلم، ولا من أهل

ومما أضيف اليه: ويوجد عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله: أن فطرة شهر رمضان صدقة الأبدان، سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأغنياء للفقراء، ليستغنى ذلك اليوم الفقراء م? الأغنياء لفضله، ووجوب حقه، وعظم قدره عند الله، أعنى ذلك اليوم، ولا يخرج عندى معانيها بأشد من معانى الزكاة في وقت أدائها، ومعانى جهل علمها، ووجوب أدائها فى التجديد، وهي عندي تشبهه بالزكاة لأنه وان كان قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم سنها لمعنى استغناء الفقراء بها، لعله معناه في ذلك في يوم الفطر، وكذلك يخرج في معانى التأويل أن الله تبارك وتعالى انما أراد بالزكاة تعبدا منه لعباده بذلك، وليستغنى الفقراء مع الأغنياء على حسب ما قدم علم من ذلك تبارك

وتعالى.

وقد قيل فى بعض الحديث: ان لو بر أصحاب الأموال الزكاة وبثوها على الفقراء بجملتها على سبيلها ووجهها، لم يكن فقيرا الا استغنى بذلك ما يجوز له من الغناية