الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٥٤-
ما شاء من هذه الأنواع أجزأ عنه، الا أنه الذى يؤمر به، ويستحب له، أن يعطى مما كان يأكل في شهر رمضان، وان أعطى من أحد الأنواع التي كان يأكلها أجزأ عنه، وينبغى اتباع الأثر
ومن غيره: وقد بلغنا عن أبي عبيدة رحمه الله: أن سائلا سأله عن زكاة الفطر، وعلى السائل ثوبان غاليان، فقال له أبو عبيدة فيما بلغنا: اذهب فبع ثوبيك هذين، واشتر دونهما، أو قال غيرهما، وأخرج زكاة الفطر فهذا الرأى عن أبي عبيدة رحمه الله
وأما في الأصل والزراعات، فقد قيل: ليس عليه بيع الأصل، ولا يتحمل بدين على زراعته، وأما الكسوة والحلى فعلى ما قال أبو عبيدة، والله أعلم بالصواب
وسئل عن رجل له عبيد يريدهم للتجارة، هل عليه أن يخرج عنهم
زكاة الفطر؟
قال: عندى أنه يختلف فيه: ففى بعض القول عليه ذلك، وفى
بعض القول لا يلزمه ذلك.
و اختلفوا في الأطفال:
وقال أبو الحسن: على الأب أن يؤدى من ماله عنهم، فان أدى
ذلك عنهم من أموالهم فهو ضامن
•
أنة قال أبو سعيد: معى
الوالد أن يخرج عن ولده الصغير زكاة الفطر، اذا كان ممن تجب عليه
اخراج ذلك.
يخرج معاني قول أصحابنا أن على