جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٥٥

ويشبه معانى الاختلاف من قولهم اذا كان للمواد الصغير مال

فقال ان كسوته ونفقته ومؤنته، وجميع ما يلزم فيه من ماله الى أن ينفذ، ثم على والده

وقال من قال: ان ذلك كله على والده من ماله، واذا ثبت أنه على والده دون ماله، فأنفذه من مال ولده الصبي لم يتعر عندى ما قال

انه ضامن

وان كان لا يخرج ذلك في قول أصحابنا

فأما عبيد أولاده الصغار، فيخرج عندى فى معاني قولهم أن ذلك في مال الولد ان كان له مال، وعلى الوالد عندى أن يخرج عنهم من مال ولده، ولا يبين لى فى ذلك اختلاف، واذا لم يكن للولد مال فيشبه عندى معنى الاختلاف على ما حكى فى ثبوت ذلك على الوالد من ماله، وأشبه ذلك عندى أنه لا يلزمه، لأنهم ليسوا بملك له.

وأما وجوب زكاة الفطر على الحد، فان كان الأولاد ولده مال فزكاة الفطر عنهم من مالهم، ولا أعلم فى ذلك اختلافا من قول أصحابنا.

وان لم يكن لهم مال فيشبه معنى الاختلاف في ثبوت ذلك عنهم

على الحد اذا كان هو الوارث لهم، ويلزمه عولهم في معنى الحكم ولعله يخرج في أكثر القول أنه لا يلزمه ذلك في زكاة الفطر عنهم

الذي من كتاب أبي جابر

،

انقضى