جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٥٦

قوم

فصل

فى فطرة شهر رمضان وحد من تجب عليه الفطرة

من كتاب المصنف: الفطرة زكاة الأبدان، وهى سنة واجبة، وقال: انها فريضة، وقيل: انها كفارة لما دخل في الصيام من اللغو

والنقص.

قال غيره: ان زكاة الفطر عند أصحابنا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن بعض قومنا أنها فريضة، واحتجوا بقوله تعالى:) قد أفلح من تركى (قالوا وهى زكاة الفطر، والله أعلم

وفى موضع قال الحسن بن أحمد: يوجد أن زكاة الفطر في بعض قول المسلمين أنها فريضة، لقول الله تعالى: (فصل لربك وانحر) وقيل

انها سنة.

قال المصنف: لا يبين لى فى الآية حجة على فرض الفطرة، وانما احتج بها بعضهم فرض صلاة الأضحى، والله أعلم

مسألة:

وفى الضياء أن زكاة الفطر فريضة لاتفاق الأمة على أن تاركها غير معذور، ولو كانت سنة لما اتفقوا على وجوبها، وهالك تاركها، فعند الفقهاء أن تاركها بعد وجوبها هالك، فدل ذلك على أنها فريضة جميع

بالسنة