جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٥٧

-

مسالة:

وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بصدقة الفطر من

رمضان من قبل أن تفرض الزكاة، والله أعلم

قال: فلما فرضت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا

مسألة:

ومن ترك القربان وهو يقدر عليه فليس له معنى ولاية

قال غيره: نعم وقد يوجد عن أبي معاوية أنها سنة لا قال: اذا بلغته الحجة لم يسعه جهلها ولا ترك العمل.

جهلها يسع

وقول: إنها بمنزلة الزكاة فما لم يمت، ولم يؤدها لم يبلغه العلم

وتقم عليه الحجة به، ولم يدن بتركها فهو سالم، والله أعلم.

قال: وأما الهلاك فلا يلحق عليه فى ذلك مالم يمت، ولا يوصى بذلك، فان مات ولم يوص مات هالك، وكذلك ان لم يدن بخلافه فهو هالك، أوصى أو لم يوص اذا مات دائنا بتركها.

مسألة:

وكذلك ان لقيته الحجة فلم يقبلها، ولم يقم بذلك، كان هالكا، وأما ان جهل ذلك، ولم تقم عليه الحجة بمعرفتها، فيردها ولم يمت على ذلك، فهو غير هالك الا أن يموت ولم يوص بذلك مات هالكا