الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٥٨-
* مسالة:
عن قومنا قال أبو سعيد: قول أصحابنا أنها تجب على من لا يتحملها بدين، ولم يضر فيها بعياله بمعنى اخراجها، واختلفوا في الأضرار من لم يضر بعياله في يومه ذلك، وكان غنيا أخرجها الى من احتاج اليها، ولم يمكنه ما أمكنه.
وقول: من يضر بعياله الى شهر، وقول: الى سنة، ولعل هذا أكثر لأن الفقير عندهم من كان يحتاج في سنته من غلته أو استساق غلته، أو ما يدر عليه من تجارة، وانما قالوا ذلك بعد قضاء دينه ولوازم تبعاته، وجميع لوازم الحقوق عليه، ولا أعلم في هذا الفصل اختلافا،
والله أعلم.
*
مسالة:
وفى موضع فان قيل: على من يجب اخراجها؟
قيل له: على من لم يتحملها بدين ولا يضر فى اخراجها بعياله في يومه، وقول الى شهر، وقول الى سنة، ولعل أكثر القول، لأن الفقير عندهم من يحتاج في سنته، ولا يحضره عوله وعول من يلزمه عوله في علة أو يساق، أو ما يدخل عليه من فضل يحتار به وأشباه
سنته
هذا
من
ومن كان يأكل بدين، وله يسار فليعط الفطرة، فان أهل اليسار
قد يدينون •