جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٥٩

* مسالة:

فيمن يدركه الفطر، وليس عنده ما يخرج زكاة الفطر، وله زراعة لم تدرك وله مال أو حيوان، أيجب عليه أن يحمل ذلك بدين على زراعته أو حتى يكون عنده طعام حاضر؟

فقد قيل: انه لا يلزمه ذلك أن يبيع ماله في زكاة الفطر، ولا شيئا من الحيوان، ولا عليه أن يتحملها بدين ولا يضر بعياله

مسألة:

في المسافر اذا كان غنيا فى حضره فقيرا في سفره، فأدركه الفطر، ولم يكن معه فضل على زاده، هل عليه أن يتحملها بدين أو يبيع من أداته أو متاعه؟

قال: لا يتحملها بدين، فان باع من أداته أو متاعه مالا يحتاج اليه فلييع ليخرجه من حيث أدركه الفطر، فان كان الذي يبيعه يحتاج اليه في سفره فلا يبيعه، فان رجع الى بلاده فأخرجه فحسن، وان لم يخرجه لم أوجبه عليه الأنه حضر الفطر وهو معذور فلا أراه عليه

•

وفى موضع: ان كان فقيرا في سفره، ولم يجد ما يؤدى الفطرة، فهل عليه اذا قدم بلده أو أيسر في سفره أن يخرج لما مضى؟

قال: معى أنه اذا كان تتعلق عليه الزكاة بمعنى الغنى، الا أنه عذر في وقته للعدم، كان عليه عندى أن يخرج لما مضى، لأنه قد

عليه

وجب