الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٦٠*
مسالة:
وعمن تصدق عليه حتى وقت القربان، ومعه حب كثير أيخرج
القربان؟
قال: اذا كان معه ما يخرج القربان بغير دين، ولا أضرار العيال أخرجه، ولو كان الذى معه من صدقة أو غيرها، فهو سواء، قال: واذا كان يجوز له أخذه فليس عليه أن يعطيه ولو اجتمع ما يكفنه
مسألة:
أبو سعيد: فيمن يأخذ من الزكاة، هل عليه منها خطرة؟
قال: اذا أخذ ذلك على سبيل التملك لنفسه، وجاء الفطر وهو بذلك
الحال الذي يجب عليه كان عليه
مسألة:
وقيل: من كان فى بلده فأعدم الطعام: وهو كثير المال، أيتدين
ويخرج قربانه؟
قال: ليس عليه الا أن يكون معه دراهم، فقد روى عن ضمام أنه قال: يخرج من الدراهم، قال: وأقول انه قيمة الطعام.
مسألة:
ومن مات ليلة الهلال من شوال، وقد صام رمضان؟
فقول: تجب عليه الفطرة، وقول حتى يطلع الفجر ثم تجب عليه
٣٬٦٢٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.