جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٦٠

*

مسالة:

وعمن تصدق عليه حتى وقت القربان، ومعه حب كثير أيخرج

القربان؟

قال: اذا كان معه ما يخرج القربان بغير دين، ولا أضرار العيال أخرجه، ولو كان الذى معه من صدقة أو غيرها، فهو سواء، قال: واذا كان يجوز له أخذه فليس عليه أن يعطيه ولو اجتمع ما يكفنه

مسألة:

أبو سعيد: فيمن يأخذ من الزكاة، هل عليه منها خطرة؟

قال: اذا أخذ ذلك على سبيل التملك لنفسه، وجاء الفطر وهو بذلك

الحال الذي يجب عليه كان عليه

مسألة:

وقيل: من كان فى بلده فأعدم الطعام: وهو كثير المال، أيتدين

ويخرج قربانه؟

قال: ليس عليه الا أن يكون معه دراهم، فقد روى عن ضمام أنه قال: يخرج من الدراهم، قال: وأقول انه قيمة الطعام.

مسألة:

ومن مات ليلة الهلال من شوال، وقد صام رمضان؟

فقول: تجب عليه الفطرة، وقول حتى يطلع الفجر ثم تجب عليه