الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٦١مسألة:
11 -
ولا يكون أحد لا تجب عليه الفطرة، ولا تجب له، بل الناس بين واجبته عليه وواجبته له، ومن وجبت له لم تجب عليه الا أن يعطيها
من غير وجوب عليل، فذلك له، ومن وجبت عليه لم تجب له.
قال المضيف: في قوله لا يكون أحد لا يجب عليه ولا تجب له، ففيه نظر من حيث إنها لا تجب للمشرك، ولا عليه، وان كان لا يقر على بشركه الا أن يكون ذميا، فانها تجب له ولا تجب عليه، وكذلك مملوك الفقير لا تجب له ولا عليه، والله أعلم.
وقد ذكرنا الاختلاف فيمن وجبت عليه لغناه في يومه أو شهره،
هل يجب له وبالله التوفيق
منه: أعنى المضيف:
فصل
من تجب الفطرة عنه من أولاده وغيرهم
وأما الذى يلزم اخراج الفطرة عنه، فان على الرجل أن يخرج عن نفسه وعن أولاده الصغار والموضع الذى لا مال لهم وهم في حجره.
وعن مماليكه الحاضرين الذين هم كسبه، فكل هؤلاء يلزم الاخراج
عنهم، ولا أعلم في ذلك اختلافا.
مسالة:
وأما أولاده الصغار الذين لهم مال فقيل: كسوتهم ونفقتهم من مالهم، وقول: على والدهم أن يخرج عنهم زكاة الفطر