جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٦٢

-

*

مسألة:

وأما أولاده البالغون الذكور، فان كانوا فقراء، وكان والدهم غنيا من أصحاب الأموال الذى لا يخشن لأولاده خدمة الناس، فقول: ان عليه عولهم، وقول: ليس عليه عول البالغين كانوا ذكورا أو اناثا.

وقول: عليه عول الأناث دون الذكور اذا كن غير متزوجات، فعلى قول من يوجب عليه عول أحد منهم، فعليه اخراج زكاة الفطر عنهم. وعلى قول من لا يوجب عليه عولهم، فاذا كان انما هو متفضل عليهم بعوله لهم، فلا يلزمه عندى اخراج زكاة الفطر عنهم

* مسالة:

وأما أولاده البلغ الأغنياء فلا يلزمه عولهم، ولا اخراج الفطرة عنهم، ولا عن عبيدهم كانوا من عنده أو من عند غيره اذا ثبت ملكهم

لأولاده

مسألة:

واختلف فيمن يلزم عوله غير الوالد من والده، أو حد أو غيره:

فقول: عليه أن يخرج عن كل من يعول

وقول: انما ذلك على الوالد خاصة.

مسالة:

فيمن له ابن أخ يتيم لا مال له حكم عليه الحاكم له بالنفقة،

هل تؤدى عنه الفطرة؟