الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٦٨-
وفي الضياء: ان وصى اليتيم يخرجها عنه اذا صح أنه وصى
وكيل وجائز قبولها منه.
مسألة:
أو
في مسلمة في حجرها أولاد فاسق، هل عليها أن تؤدى عنهم
الصاع؟
قال: نعم، وتدفعها الى أولياء زوجها من مالهم، وأما من مالها فليس عليها ذلك.
مسألة:
وفى المسافر اذا أدركه الفطر في سفره أيفرق عنه أهله قربانه في بلده، أو حيث أدركه الفطر في سفره؟
قال: ان كان أوصى أهله بذلك فرقوا عنه: ولم يكن عليه أن يفرق حيث هو، فان رجع الى بلده ووجد أهله لم يفرقوا عنه عاد هو وفرق ما ضيع أهله.
وان لم يوصهم فرق هو قربانهم حيث أفطر
مسألة:
•
ومن غاب عن أهله وبلده وماله، ففيه اختلاف:
فقول: لا يلزمهم الفطرة عن أهاليهم لعلهم قد ماتوا، حتى يعلم أنهم في حكم الحياة يوم الفطر، والأول أحوط وأولى، والله أعلم.
وفى موضع: وأما العيال فقول: يعطى عنهم، وقول: لا يعطى عن
الغائب ولا يلزمه ومنه:
٣٬٦٣٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.