جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٦٩

-

في الفطرة ومن يستحقها من الفقراء والمسلمين والامام

وعن الفطرة تؤدى الى الامام؟

قال: لا أعلم أنها تؤدى الى الامام، وانما قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم سنها للفقراء على الأغنياء: ليستغنوا بها

عندهم

في ذلك اليوم لعظمه.

قال: الا أن يرى الامام أن ذلك أصلح للاسلام، واحتاج الى ذلك فذلك الى نظر الامام، وليس حاجة للفقراء فى ذلك اليوم أشد من الحاجة في مصالح الاسلام، وقول أنها بمنزلة الزكاة

•

مسألة:

وقيل: فقراء المسلمين أحق بالفطرة، وان أعطى فقراء قومنا منها، فلا بأس بذلك، وكذلك كفارة الايمان.

مسألة:

قال أبو المؤثر: قال: لا يأخذ الفطرة من يخرجها، قال: وأقول

يأخذها من لا يخرجها

•

قال أبو سعيد: قد قيل يأخذها الفقير أخرجها أو لم يخرجها، وهي على الغنى وليس للغنى أخذها.

مسالة:

فيمن تجب عليه الفطرة، وهو في حال تجب له الزكاة، هل يعطى

من الفطرة؟