جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٧١

71 -

-

مسألة:

واذا دفع الصاع الى الفقير أحضر عليه النية أنه عن فلان، يعنى واحدا ممن يلزمه تقربا الى الله عز وجل.

مسألة:

ومن أعطى صدقة الخطر عن نفسه وعياله مسكينا واحدا، أجزا ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أغنوهم في هذا اليوم عن المسألة» فمن أعطى ذلك مسكينا واحدا كان ذلك أبلغ في الأغنياء من أن يعطى مسكينا شيئا يسيراً

موضع قد قيل: انها اذا دفعت الى واحد أجزأت مثل الزكاة،

وفى وقيل غير ذلك

مسألة:

وفى موضع، هل لأحد أن يدفع قربانه الى نفس؟

قال: أى ذلك ما فعل أجزاً ان شاء دفعه الى واحد، وان شاء دفعه الى ثلاثة، وان شاء الى أربعة، ولا بأس وأحب أن يتحرى بها أهل الفقر والضعف والفضل في الاسلام، وأهل الزمانة، وأهل

العفة.

مسالة:

عن أبي الحسن فيما أرجو قال: يدفعها كيف شاء مدين مدين،

وان شاء أربعة أمداد لرجل واحد يجزئ.