الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٧٢-
-
مسألة:
قال أبو المؤثر: فيمن وجب عليه قربان بر وذرة، أيخلطه أم يفرق
كل واحد منهم على حدة؟
قال: أى ذلك شاء فعل فهو جائز.
مسألة:
•
الأشراف: واختلفوا فيمن أعطى مسكينا واحدا زكاة جماعة:
فأجاز بعضهم
وقول: اذا كان على معنى الحاجة
وقول: تقسم كما تقسم زكاة المال
قال أبو سعيد: قول أصحابنا أنه ما لم يصر الآخذ لها بمنزلة الغنى الذى لا يجوز له أخذها بغناه، فله أن يأخذ، ولمن يعطى أن يعطيه ولم يجدوا في ذلك حدا أعلمه على معنى اللازم، الا أنه يعجبنى في وقت الحاجة من العامة أن لا يعطى الواحد الا بمنزلة ما يعطى عن نفسه، وهو صاع من طعام حتى يستغنى به الفقراء عامة، لأنه قيل: انها سنة فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على الأغنياء للفقراء، الأغنياء ذلك اليوم ليستغنى الفقراء مع
قال: وأحب أن يخص منها بوقت الحاجة اذا تظاهرت بعض
دون بعض بأكثر من هذا
٣٬٦٤١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.