الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٧٣-
-
باب
في وقت اخراج الفطرة وفى الصاع وعياره بالكيل والوزن للفطرة وفى اخراج بدل الأطعمة في الفطرة من الدراهم
من كتاب المصنف أيضا: والمأمور به فى اخراج الفطرة أن تخرج ما بين الصبح الى خروجه الى المصلى، ولعل أيضا يقول: لا يجوز
الا ذلك
وبعض رخص أن يؤدى قبل ذلك
قال: معى
أنه يخرج بعد ذلك ما كان في اليوم، ولا يعجبني
ذلك، ولا يبين لى عليه ضيق ما أداها فى اليوم.
فان قيل: ولم لم تجعل وقت اخراجها من أول اليوم الى آخره، لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أغنوهم في هذا اليوم»؟
قيل له: هذا غلط، لأنه أمرنا باخراجها قبل الصلاة وقوله: أغنوهم في هذا اليوم» أى فى الوقت الذي أمرتكم فيه كقوله تعالى: (اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة (يريد الوقت الذي وقفنا عليه، ويدل عليه فى قوله أغنوهم فى هذا اليوم عند الطواف.
مسألة:
فان لم يؤدها فى اليوم حتى آوى الليل، وأصبح من الغد؟