جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٧٣

-

-

باب

في وقت اخراج الفطرة وفى الصاع وعياره بالكيل والوزن للفطرة وفى اخراج بدل الأطعمة في الفطرة من الدراهم

من كتاب المصنف أيضا: والمأمور به فى اخراج الفطرة أن تخرج ما بين الصبح الى خروجه الى المصلى، ولعل أيضا يقول: لا يجوز

الا ذلك

وبعض رخص أن يؤدى قبل ذلك

قال: معى

أنه يخرج بعد ذلك ما كان في اليوم، ولا يعجبني

ذلك، ولا يبين لى عليه ضيق ما أداها فى اليوم.

فان قيل: ولم لم تجعل وقت اخراجها من أول اليوم الى آخره، لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أغنوهم في هذا اليوم»؟

قيل له: هذا غلط، لأنه أمرنا باخراجها قبل الصلاة وقوله: أغنوهم في هذا اليوم» أى فى الوقت الذي أمرتكم فيه كقوله تعالى: (اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة (يريد الوقت الذي وقفنا عليه، ويدل عليه فى قوله أغنوهم فى هذا اليوم عند الطواف.

مسألة:

فان لم يؤدها فى اليوم حتى آوى الليل، وأصبح من الغد؟