جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٧٤

-

- 74 -

قال: ان كان ذلك بجهل أو لمعنى عرض له من عذر، فأرجو أن لا بأس عليه، وان قصد الى ذلك استحقاقا واعتمادا لمخالفة المسلمين في ذلك، فلا آمن عليه الاثم •

قيل: فان أخرجها - لعله أراد فان أخرها اعتمادا حتى خلا أيام

وأخرجها وأداها وتاب، هل يجزيه؟

قال: يجزيه لأنها قد صارت عليه دينا

مسألة:

قيل: فان طلب اليه فقير أن يعزل له منها، هل له ذلك؟

قال: لا يعجبنى ذلك أن يؤخرها الى الغد، ويفرقها أحب الى كما جاء عن المسلمين

الخطر يوم

قيل: فان ذخرها له الى الغد إلى الذخر، ثم علم أنه لا يستحب

له ذلك، هل له أن يعطيها غيره؟

قال

مع

أن له ذلك، فان تلفت قبل أن يعطيها غيره فعليه

ضمانها.

ومن غيره: من كتاب اللمع: وأفضل أوقاتها قبل الصلاة يوم الفطر، فان لم يخرجها فى ذلك اليوم فهى فطرة الى يوم الأضحى من

شهر ذي الحجة • رجع.

مسألة:

أبو سعيد: أصحابنا يستحبون اخراجها منذ طلوع الفجر الى