جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٧٥

-

أن يخرج الناس الى المصلى لصلاة العيد، وهذا مما لا يختلف فيه من أمرهم أنه اذا فعله فقد وافق الأمر والفضل

وقول: يجوز اخراجها مذ يطلع الليل من ليلة الفطر، وهو ثابت لثبوتها بطلوع الليل فى الاتفاق، وأما تأخيرها من بعد فغير مأمور به، الا من عذر، فان فعل ثم أداها بعد ذلك كان قد أدى ما لزمه وأجزأ عنه، ولا أعلم فى ذلك اختلافا، لأنها تصير بمنزلة الدين، فمتى قضى دينه أجزأه ولو بعد يوم الفطر بقليل أو كثير

مسألة:

وعن أبي سعيد: فى موضع آخر أنه لا يخرج معانيها أشد من معانى الزكاة فى وقت أدائها، ومعانى جهل علمها ووجوب أدائها في

التجديد، وهي عندى شبيهة بالزكاة، والله أعلم

مسألة:

ومن قدم الفطرة قبل يوم الفطر بأيام فلا بأس

وعن أبي المؤثر: قلت: كتبت الى ابن محبوب أسأله عن اخراج

الفطرة قبل شهر رمضان أو فيه أو بعده؟

فكتبت الى أما من أخرجها فيه أو بعده بشهر فقد أجزأ عنه

قال: ويستحب أن يخرجه قبل الخروج الى المصلى

يوم

الخطر