جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٧٦

- 76 -

-

فصل

في الصاع وعياره بالكيل والوزن للفطرة

والصاع الواجب فى اخراج الفطرة خمسة أرطال وثلث، برطل العراق، وقال أصحابنا: ان الصاع ثلاثة أمنان الا ثلث، يعرف ذلك الماش وهو المنح عند الناس

وقال الشيخ: ما كان كيله ووزنه سواء من فى ذلك، وأما السدس فمختلف، ولا يوقف عليه اختلاف في الاتفاق، وقيل: ان خمسة أسداس ونصف سدس الحيال وهو مكوك صاع الأول سدس صحار أكبر من سدس الحيال نسخة سعال.

* مسألة:

أبو سعيد: وأما الصاع فعياره ثلاثة أمنان الا ثلث، والمن هو الرطل المكي، وهو رطلان بالعراق فيما قيل من الماش، ولا أعلمه من غيره الا أن يخرج شيء مثله فى النظر، وهو ثلاثة أمنان الا ثلث ماش يكون خمسة أرطال وثلث بالمصرى، وهو الصاع الذي تجب به الزكاة في الثمار، وتؤدى به زكاة فطرة الأبدان، وكفارة الأيمان

وليس اختلاف الناس في مكاييلهم، فلو سموها صاعا مما يزيد أو ينقص في أحكام الدين الثابت حكمه بالصاع من أي وجه كان

مسألة:

وزكاة الفطر عن كل انسان صاع من حب أو من تمر، أو من سائر الأجناس الموصوفة، فان كان تمرا مكنوزا كان الوزن منين ونصف وأربع

أواق.