الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٧٧مسألة:
W
وجائز أن يعطى رطبا أو بسرا من الرطب صاع ونصف، ومن
البسر صاعين
ويعطى من التمر بمقدار صاع ووزنه قبل أن يكنز، ثم يزيد عليه
فضل ما زاد فيه من الماء.
مسألة:
واتفقوا في التخيير في الفطرة، وذلك صاع من تمر وصاع من
شعير بالاتفاق.
واختلفوا في البر: فقول صاع، وقول نصف صاع يجب أداؤها كما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن منع التخيير فيها
فقد خالف السنة.
* مسألة:
واختلفوا فى الدقيق، ولم يره قوم، واختلفوا في اللبن فقال قوم
6
أقط، وقال آخرون لبن، ومنهم من لم ير القمح وانما يجوز الطعام وفى موضع روى عنه صلى الله عليه سلم أنه قال: الا أن صدقة الفطر حق على كل مسلم مد من قمح مد من قمح وصاع مما سوى ذلك، فاذا كان كذلك لم يجز أقل من صاع من الطعام.
وقيل صاع من لبن لذوى اللبن، والروايات كلها متفقة على صدقة الفطر صاع من الطعام الا ما قال بعضهم في البر انه نصف ف صاع،
والله أعلم