جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٧٨

-

YA

-

واخذنا في البر بالاحتياط صاع، ولا نأخذ بقول من قال في البر نصف صاع، ولا ربع صاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صاع» والقياس لا تدفع النص فيه.

مسألة:

وفيمن لم يجد طعاما في سفره، هل له أن يعطى دراهم؟

قال: ليس له ذلك، ولكن يكون عليه دينا حتى يجد طعاما

فيشترى ويعطى ما لزمه

* مسالة:

واختلف أصحابها فى التمر: وأكثر القول أنه مثل الحب، وقول: بصاع التمر الأكبر، وان دفع خبزا موزونا، فلا أعلم أن ذلك جاء

في الفطرة.

وعن أبي جابر: يعطى من التمر قفيز، ومن اللبن مثل التمر، وقيل

مكوك.

مسالة:

وفى اخراج الأرز من الفطرة اختلاف، وعند أصحابنا جائز

مسألة:

أبو سعيد: يخرج في الاتفاق من قول أصحابنا الا ما يختلف فيه على سبيل الاختيارات، وطلب الفضل أنه انما يؤدى الفطرة