الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٧٨-
YA
-
واخذنا في البر بالاحتياط صاع، ولا نأخذ بقول من قال في البر نصف صاع، ولا ربع صاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صاع» والقياس لا تدفع النص فيه.
مسألة:
وفيمن لم يجد طعاما في سفره، هل له أن يعطى دراهم؟
قال: ليس له ذلك، ولكن يكون عليه دينا حتى يجد طعاما
فيشترى ويعطى ما لزمه
* مسالة:
واختلف أصحابها فى التمر: وأكثر القول أنه مثل الحب، وقول: بصاع التمر الأكبر، وان دفع خبزا موزونا، فلا أعلم أن ذلك جاء
في الفطرة.
وعن أبي جابر: يعطى من التمر قفيز، ومن اللبن مثل التمر، وقيل
مكوك.
مسالة:
وفى اخراج الأرز من الفطرة اختلاف، وعند أصحابنا جائز
مسألة:
أبو سعيد: يخرج في الاتفاق من قول أصحابنا الا ما يختلف فيه على سبيل الاختيارات، وطلب الفضل أنه انما يؤدى الفطرة
٣٬٦٤٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.