الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٧٩- V 9 -
مما شاء مما عليه الأكثر من غذاء أهل بيته من الطعام الذي هو
طعام العامة
الكفارات
منهم
، على حسب ما يجرى من طعام المساكين من
وقول: مما يأكل أن أكل البر أخرج البر، ومن أكل الذرة أخرج ذرة، وكذلك الشعير والتمر واللبن، فمن كان نفقته من نوع من هذا أو نفقة بعض عياله، فله أن يعطى عن كل واحد مما أكل
•
وقول: يخرجها مما شاء عليه الأكثر من غذاء أهل بلده من الطعام الذي هو طعام للعامة منهم على حسب ما يجرى في الطعام المساكين من الكفارات، وأنه مجز لمن لزمه اخراجها، وانما هذا اتفاق من أصحابنا، وانما الاختلاف بينهم والقول بغير هذا، انما هو على سبيل الاختيارات وطلب الفضل
وقول عن أبي المؤثر: يؤدى عن كل واحد مما يأكل منه، وعليه الأغلب من معيشته وليس عليه مخصوصات ما يأكل في بعض أحواله
وقول: يعطى مما يأكل منه فى شهر رمضان، قال: وأرجو قولا
أنه مما يأكل في يومه.
وقيل لمحمد بن محبوب: انا نأكل الخبز والتمر؟
قال: من أيهما أخرجتم أجزاكم
مسألة:
وان كان يأكل من أشياء مختلفة في سنته أو شهره، فقول: انه مخير
أن يؤدى من أيهما شاء لأنها كلها معيشة.