الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٤- 78
-
مسألة:
ومنه: وفى المسجد اذا كدس تحته تراب أو سماد أو هدم أو رمل أو حصى أو تبن أو غفة أو زور لاصقا بجداره، وكان في النظر يضر به ان تركه، أو أن جاء السيل أو ترطب ضره؟
فعلى ما وصفت، أنه ينكر على من وضعه على صفتك هذه،
وان امتنع فانه يحبس، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: واذا وجد الكنيف على المسجد، ولم يعلم أنه قبل المسجد أم لا؟
فانه يصرف اذا كانت له أذية على المسجد، وان كان الكنيف قبل المسجد فان المرائحة تصرف عن المسجد، والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: والبناء قرب المسجد اذا أراد أحد أن يحدث شيئا لم
يكن من قبل؟
فاعلم أن البناء اذا كان لا يكرب المسجد ولا يمنع دخول الهبوب عن المسجد، ولم يكن على المسجد ظلام من البناء فجائز البناء لمن أراد أن يبنى فى ملكه، وان كان فى البناء ضرر على المسجد فلا يجوز،
والله أعلم.
٣٦٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.