جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٥

-

-

*

مسألة:

ومنه: واذا أوصى للمسجد بشيء من الدراهم، أو أقر له بها أو وصية من ضمان له، ولم يفسر لشيء معلوم الا أنه أوصى للمسجد الفلاني بكذا كذا أيجوز للحصر والأبواب أو السراج، أم لا؟

فعلى ما وصفت، أن هذه الدراهم يصلح بها المسجد مثل جدره

وسطوحه على أكثر القول.

وقال من قال من المسلمين: ان هذه الدراهم تجوز للحصر والأبواب

والسراج، والله أعلم.

*

مسألة:

ومنه: وفى المسجد اذا كان فى يد أحد محتسب أو وكيل، ثقة أو غير ثقة، أقامته جماعة فيهم ثقة أو لا ثقة فيهم، أقام به وبماله ما شاء الله من الزمان، ثم أقيم وكيل غيره، ولم يعلم السنة فيه كيف يكون ماله فيه ولماذا؟ وهل يقبل قول الذى كان فيه الذي هو موصوف هنا أن هذا الشيء لكذا وكذا من قول جماعته أيضا اذا كانوا ثقات أو غير ثقات أو أمناء أو فيهم من يؤمن، أعنى فى تخييرهم عن مال المسـ

أنه لماذا؟

جد

وكذلك ان كان قبل المحتسب أو الوكيل المذكور هنا أحد غيره محتسبا أو وكيلا صفته كذلك أيقبل منهما كلاهما أو أحدهما؟

فعلى ما وصفت، اذا كان الجماعة ثقات أو أمناء فجائز قولهم، وان كانوا غير ثقات ولا أمناء فلا يقبل قولهم الا على الاطمئنانة، وكذلك الوكيل أو المحتسب، والله أعلم.

(مه

-

جواهر الآثار ج 2)