الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٨١- A).
-
قال محبوب: لو أعطى الرجل بدل الصاع دينارا فلا يجوز،
ولكن يعطى مما يأكل صاعا.
وفى الجامع: فيهن أعطى من قربان نفسه في رمضان دراهم؟
قال ضمام: يكره ذلك وان كان هو أفضل من البر وقد كان الأعور يعجبه الطعام قبل اليوم، ثم بدأ من رأيه أن قال: ان الدراهم خير من الطعام ومنه:
قضل
في الخطرة يقبضها الفنى والخلاص من ذلك
أبو سعيد: فيمن أعطى زكاة الفطرة، وهو يجد الغنى ولا يعلم ذلك المعطى، فبقى فى يده الى أن كان يحد الفقر، هل له أكله؟
قال: اذا وقع من المعطى فى حال يبرأ منه، وأخذه على نية يسلم فيها أو على جهالة فثبتت فى يده الى أن افتقر أن له على بعض القول الانتفاع به.
قلت: فان أخذه على نية لا يجوز له أخذه، ولا نعلم من المعطى في نفسه وحاله ما يبرأ به المعطى، فبقى في يده الى أن
افتقر، هل تراه يجوز له أكله؟
قال: له ذلك على بعض القول، لأنه قد حال عن حال مالا
الى حال ما يسعه، وهو بحاله قائم.
يسعه