جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٦

وكذلك اذا قالوا: ان فى مال فلان نخلة للمسجد، وله كذا أثر ماء من فلج كذا، والمال الفلانى له أو الشجرة التي في مال فلان، أو نخلة له عن فلج قرب الطريق أو في مسال لا يملك أمره، هل يجوز له حوزه أم لا؟

فعلى ما وصفت، لا يضيق ذلك على الاطمئنانة، والله أعلم.

* مسالة:

ومنه: وأما اقامة الوكيل لليتيم اذا أراد أحد من حكام المسلمين

أو جماعة المسلمين اقامة وكيك له ولصلاح ماله؟

فلا يجوز لهم أن يقيموا له الا وكيلا ثقة مرضيا، وأما غير الثقة فلا يجوز، وكذلك المسجد مثل اليتيم.

ولفظ الوكالة فاذا قال الحاكم: قد أقمتك يا فلان وكيلا لليتيم فلان بن فلان للقيام به وبماله، وللقيام بما يصلحه يصلحه ويصلح ماله، ولتجرى عليه النفقة من ماله، فهو كاف عندي

وكذلك جماعة المسلمين عند عدم الحاكم من المسلمين يقولون: قد أقمناك على ما تقدم من اللفظ، فأما الحاكم فلا يحتاج الى حضرة قد أقمناك على ما تقدم من اللفظ، فأما الحاكم فلا يحتاج الى حضرة حضرة من يكون لهم الرأى فى هذا البلد من الاثنين فصاعدا.

بيع

شيء من

وأما وكيل المسجد واليتيم والمحتسب هما اذا أراد مالهمل فيما يجوز لهما بيعه أو أرادا أن يشتريا ذلك بنفسهما، وان كانا