جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٠٨

-

1. A.

قال: اذا لم يكن منه شيء مما يفطر الصائم، لأن عليه الصيام. ولا يحل له هاهنا الافطار، والافطار ها هنا لا يجوز وهو صائم حتى

يأكل ويشرب أو يجامع، أو يكون منه ما يفطر الصائم

مسالة:

ومن غيره من الأثر: وسألته عن رجل نوى أن

مفطرا في يصبح

شهر رمضان؟

قال: ان كان انفجر عمود الصبح ونيته الافطار فعليه الكفارة، وان لم يأكل ولا نوى الافطار بعد الصبح، ولم يأكل فلا شيء عليه

مسالة:

في رجل لم ينو الصيام كله، ولم يأكل فيه، غير أنه قد صامه بلا أن

يقصد نيته الى رمضان، ولا نية لرمضان؟

قال: يجزيه صيامه ولا بدل عليه، والله أعلم

ومن الكتاب: والحجة على وجوب النية فى الصوم قول الله تعالى:) وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين (والنية عقد بالقلب، وعزيمة على الجوارح.

ومن الكتاب: ومن جامع أبي الحسن: فأما من تأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صيام لمن لم يثبت الصيام من الليل» على وجه الفضيلة في تأويله نظر لأن الفضيلة غير الفريضة، ورمضان من